للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موضعه"، لحديث ابن عمر. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لحديث أوس، وفيه: "أكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ". ١ رواه أبو داود.

ويستحب قراءة الكهف في يومها، والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة.

وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم، "روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال". وعنه: تجوز في وقت صلاة العيد، وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها. ولنا على جوازها في السادسة: قول جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني: ٢ الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس". رواه مسلم. وعن سهل قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، وأما في أول النهار فلا تجوز، كما ذكر أكثر أهل العلم؛ والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال، كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته.

فإن اتفق عيد ويوم الجمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي. وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الأخبار، وعموم الآية. ولنا: حديث زيد بن أرقم، وما احتجوا به مخصوص بما روينا، وأما الإمام فلا تسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مجمعون". وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فعنه: يجزئه، ولا يلزمه شيء إلى العصر، لفعل ابن الزبير. قال الخطابي: هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال.

وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ، في غير أهل المصر. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ وهذا قول مالك.


١ النسائي: الجمعة (١٣٧٤) , وأبو داود: الصلاة (١٠٤٧, ١٥٣١) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٦٣٦) , وأحمد (٤/٨) , والدارمي: الصلاة (١٥٧٢) .
٢ هكذا في الأصل وفي الطبعة السلفية: (معنا) ، وفي المخطوطة: (يوم) ، وكلها ظاهرة المعنى.

<<  <   >  >>