صُلي عليه. فإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى عليه أربعة أشهر، غسل وصلي عليه.
"وصلى ابن عمر على ابن لابنه وُلد ميتاً"، وقال مالك: لا يصلى عليه حتى يستهل. ولنا: حديث المغيرة.
والسقط يصلّى عليه، رواه أبو داود والترمذي، وصححه، واحتج به أحمد، وحديثهم قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، ورواه بعضهم موقوفاً، وكأنه أصح من المرفوع.
من لم يأت عليه أربعة أشهر، فإنه لا يغسل ولا يصلّى عليه، ويلف في خرقة ويدفن لا نعلم فيه خلافاً، إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلّى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح؛ والحديث يدل على أنه لا نفخ إلا بعد الأربعة الأشهر.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، والمشهور عن أحمد: أن للرجل غسل زوجته؛ وهو قول مالك والشافعي. وعنه: لا. وهو قول الثوري. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي. قال أحمد: يغسلن من له دون سبع سنين. وقال الحسن إذا كان فطيماً أو فوقه. وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وأما الجارية إذا لم تبلغ، فقال القاضي وأبو الخطاب يجوز للرجال غسلها.
وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد والزهري، قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، فكرهه أحمد لذلك.
ولا يغسل المسلم قريبه الكافر، ولا يتولى دفنه، وبه قال مالك. وقيل: له غسل قريبه الكافر ودفنه، وبه قال الشافعي. قال أحمد في يهودي أو نصراني وله ولد مسلم:"فليركب دابته ويسير وراء جنازته، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر".
وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافاً، إلا عن الحسن وابن المسيب؛ والصحيح: أنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي. وعنه: يصلى عليه، وهو قول الثوري. ولنا: حديث جابر في شهداء أحد، متفق عليه.