للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسل، لحديث حنظلة. وقال مالك: لا يغسل، لعموم الخبر. فإن أسلم ثم استشهد لم يغسل، لخبر الأصيرم.

ويدفن في ثيابه، لا نعلم فيه خلافاً، وينزع عنه الخف والجلد والفرو. وقال مالك: لا ينزع لعموم الخبر. وعن ابن عباس: "أمر بقتلى أُحُد أن ينزع عنهم الحديد والجلود". ١ رواه أبو داود.

وظاهر كلام الخرقي: أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه، ["لأنه صلى الله عليه وسلم غسّل سعد بن معاذ، وصلى عليه"، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي: إن مات حال الحرب لم يُغَسل ولم يُصَل عليه ٢] . والصحيح: التحديد بطول الفصل، لخبر سعد بن الربيع والأصيرم. فإن سقط عن دابته ووجد ميتاً ولا أثر به، غسل، نص عليه، وتأول قوله: "ادفنوهم بكلومهم". وقال الشافعي: لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال. ولنا: أن الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط بالاحتمال.

ومن قُتل من أهل العدل، فحكمه حكم من قتله المشركرن، "لأن علياً لم يغسل من قتل معه". قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: "إنا مستشهدون، فلا تنزعوا ثوباً، ولا تغسلوا عنا دماً". وقال الشافعي في أحد قوليه: يغسل "لأن أسماء غسلت ابن الزبير"، والأول أولى. وأما ابن الزبير فإنه أُخذ وصُلب، فهو كالمقتول ظلماً.

وأما من قُتل دون ماله أو نفسه أو أهله، ففيه روايتان. فأما الشهيد بغير قتل، كالمبطون والمطعون، فيغسل، لا نعلم فيه خلافاً، إلا ما حكي عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها"، ٣ و"صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان".

وإن سقط من الميت شيء، غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها.


١ أبو داود: الجنائز (٣١٣٤) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٥١٥) , وأحمد (١/٢٤٧) .
٢ ما بين العلامتين مثبت بالنسخة الخطية.
٣ البخاري: الجنائز (١٣٣١) , ومسلم: الجنائز (٩٦٤) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٩٣) والجنائز (١٩٧٦, ١٩٧٩) , وأبو داود: الجنائز (٣١٩٥) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٤٩٣) , وأحمد (٥/١٤, ٥/١٩) .

<<  <   >  >>