وإن لم يوجد إلا بعض الميت، غسل وصلي عليه. وقال مالك: إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا. ولنا: إجماع الصحابة. قال أحمد:"صلى أبو أيوب على رِجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام". رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي:"ألقى طائر يداً بمكة عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب، فصلى عليها أهل مكة".
ويستحب تعزية أهل الميت، لا نعلم فيه خلافاً، إلا أن الثوري قال: لا يستحب بعد الدفن.
ولا يشق بطن المرأة لإخراج ولدها الحي، لكن تسطو عليه القوابل، أي: يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجنه. وإن لم يوجد نساء، تركت حتى يتيقن موته. ومذهب مالك قريب من هذا. وقال الشافعي: يشق البطن إذا غلب على الظن حياته.
وإن دفن من غير غسل، أو إلى غير القبلة، نُبش. وقال أبو حنيفة: لا ينبش، لأنه مثلة وقد نُهي عنها؟ وإن دفن قبل الصلاة عليه فروايتان: إحداهما: إن صلى على القبر جاز، وإن دفن بغير كفن فوجهان.
وإن حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر، لأن ما بعدهما وقت نهي. وروي عن مجاهد والحسن وابن المسيب أنهم قالوا: أبدأ بالمكتوبة. قال أحمد: تكره الصلاة على الميت في ثلاثة أوقات، وذكر حديث عقبة بن عامر، قال ابن المبارك: يعني: أن نقبر فيهن موتانا، لا الصلاة على الجنازة. قيل لأحمد: الشمس مصفرة؟ قال: يصلى ما لم تدلى للغروب. وعنه: أن ذلك جائز، وهو قول الشافعي، قياساً على الوقتين؛ والأول أصح، لحديث عقبة بن عامر، ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما. وكره أحمد دفن الميت في هذه الأوقات، لحديث عقبه.
وأما الدفن ليلاً، فقال أحمد: وما بأس بذلك. "أبو بكر دُفن ليلاً، وعلي دفن فاطمة ليلاً"، وكرهه الحسن، لما