للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روى مسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يُقبر الرجل بالليل، إلا أن يضطر إلى ذلك". ١ ولنا: حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره، والزجر محمول على التأديب، فإن الدفن نهاراً أولى، لأنه أسهل على المتبعين وأكثر للمصلين.

ولا يصلي الإمام على الغالّ، ولا على قاتل نفسه، ويصلي عليهما سائر الناس. وقال الأوزاعي: لا يصلى على قاتل نفسه بحال، وقال عطاء والنخعي: يصلي الإمام وغيره على كل مسلم. قال أحمد: لا أشهد الرافضة ولا الجهمية، ويشهد من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من ذلك. وقال: أهل البدع لا يُعادُون إن مرضوا، ولا تُشهد جنائزهم إن ماتوا. قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يصلّون على أهل البدع.

ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم، جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء يلين القبلة.

ولا خلاف في الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، فإن انفرد كل جنازة بصلاة جاز، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة.

ويخلع النعل إذا دخل المقبرة، لحديث صاحب السبتيتين، قال أحمد: إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرى بأساً. واحتج بعضهم بحديث: أنه يسمع قرع نعالهم، وقيل: يكره للرجل المشي في تلك النعلين، لأنهما من لباس أهل التنعيم والخيلاء، وإخباره بسمعه قرع نعالهم لا ينفي الكراهة.

ولا نعلم خلافاً في إباحة زيارة القبور للرجال، واختلفت الرواية في النساء، فرويت الكراهة، لحديث أم عطية: "نهينا عن زيارة القبور، ولم يعزم علينا". والنهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. والثانية: لا يكره، لعموم قوله: "كنت نهيتكم ... إلخ".

ويكره النعي، وهو: أن ينادي مناد:


١ مسلم: الجنائز (٩٤٣) , والنسائي: الجنائز (١٨٩٥, ٢٠١٤) , وأبو داود: الجنائز (٣١٤٨) , وأحمد (٣/٢٩٥) .

<<  <   >  >>