للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي بكر: "فإن لم يكن ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء"، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع، لأن تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على الاختصاص.

وفي ست وثلاثين: بنت لبون، وفي ست وأربعين: حقة، وهي: التي لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين: جذعة، وهي: التي لها أربع سنين. وفي ست وسبعين: ابنتا لبون. وفي إحدى وتسعين: حقتان، إلى مائة وعشرين. هذا كله مجمع عليه. فإذا زاد واحدة، ففيها: ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة. وعنه: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها: حقة وبنتا لبون؛ وهو مذهب أبي عبيد. ولنا: قوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، والواحدة زيادة". وجاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي عند آل عمر بن الخطاب، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي في حديث الصدقات، فإن فيه: "إذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها: ثلاث بنات لبون". وقال الثوري: إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة: في كل خمس شاة، إلى خمس وأربعين ومائة، لأنه في كتاب عمرو بن حزم. ولنا: أن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس، والذي عند آل عمر، مثل ما ذكرنا. وأما كتاب عمرو بن حزم فاختلف في صفته، فرواه الأثرم في سننه مثل مذهبنا. فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها: حقة وبنتا لبون. وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون. وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق. وفي مائة وستين: أربع بنات لبون. ثم كلما زادت عشراً أبدلت بنت لبون بحقة: ففي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين: حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون.

فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون. وقال

<<  <   >  >>