الشافعي: الخيرة إلى الساعي، ومقتضاه أن رب المال إذا أخرج لزمه أعلى الفرضين، لقوله تعالى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية ١. ولنا: أن في الكتاب الذي عند آل عمر: "فإذا كانت مائتين، ففيها: أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ أيّ الشيئين وجدت أخذت". ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سناً أسفل منها ومعها شاتين أو عشرين درهماً، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي. وقال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم. ولنا: ما ذكرنا في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس، وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه. ولا مدخل للجبران في غير الإبل.
(الثاني) : البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها: تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة. وفي أربعين: مسنة، وهي: التي لها سنتان. وفي الستين: تبيعان. ثم في كل ثلاثين: تبيع. وفي كل أربعين: مسنة.
(الثالث) : الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فيجب فيها: شاة، إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها: شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ففيها: ثلاث شياه. ثم في كل مائة: شاة؛ وهذا مجمع عليه، ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة، وهذا قول أكثر العلماء. وعنه: أنها إذا زادت على ثلاث المائة واحدة ففيها: أربع شياه. ثم لا يتغير حتى تبلغ خمسمائة، فيكون في كل مائة: شاة. ولنا: قوله: "فإذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة" يقتضي أن لا يجب فيما دون المائة شيء. وفي كتاب آل عمر التصريح بذلك، ولا يجوز خلافه.
ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذل. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثنية منهما،