للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثيابكم البياض". ١ ويتجرد عن المخيط إن كان رجلاً. ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وعنه: أنه عقيب الصلاة. وإذا استوت به راحلته، وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع مروي من طرق صحيحة، والأول أولى، لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه زيادة علم وبيان.

وينوي الإحرام بنسك معيّن، وقال الشافعي في أحد قوليه: الإطلاق أولى، لقول طاووس: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجاً ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة". ولنا: أنه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معيّن، وأحرم بمعيّن، والذين معه في صحبته أعلم من طاووس.

ولا ينعقد إلا بالنية وتكفي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بها حتى يضيف إليها التلبية أو سوق الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " جاءني جبريل فقال: مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية". ٢ ولنا: أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب يكن في أولها كالصيام، والمراد بالخبر الاستحباب، فإن منطوقه رفع الصوت، ولا خلاف في عدم وجوبه؛ فعلى هذا، لو نطق بغير ما نواه، مثل أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس، انعقد ما نواه، ذكره ابن المنذر إجماعاً.

والاشتراط مستحبٌّ، ويفيد شيئين:

أحدهما: إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، فله التحلل.

الثاني: أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه، و"أنكر ابن عمر الاشتراط"، وبه قال مالك. ولنا: قوله: "حجي واشترطي"، ٣ ولا قول لأحد معه صلى الله عليه وسلم. وإن نواه لم يتلفظ، احتمل أن لا يصح، لقوله في حديث ابن عباس: "قولي: محلّي من الأرض حيث تحبسني". ٤


١ الترمذي: الجنائز (٩٩٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٦١) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٤٧٢) , وأحمد (١/٢٤٧, ١/٢٧٤, ١/٣٢٨, ١/٣٥٥, ١/٣٦٣) .
٢ الترمذي: الحج (٨٢٩) , والنسائي: مناسك الحج (٢٧٥٣) , وأبو داود: المناسك (١٨١٤) , ومالك: الحج (٧٤٤) , والدارمي: المناسك (١٨٠٩) .
٣ البخاري: النكاح (٥٠٨٩) , ومسلم: الحج (١٢٠٧) , والنسائي: مناسك الحج (٢٧٦٨) , وأحمد (٦/١٦٤, ٦/٢٠٢) .
٤ مسلم: الحج (١٢٠٨) , والترمذي: الحج (٩٤١) , والنسائي: مناسك الحج (٢٧٦٦, ٢٧٦٧) , وأبو داود: المناسك (١٧٧٦) , وابن ماجة: المناسك (٢٩٣٨) , وأحمد (١/٣٣٧, ١/٣٥٢) , والدارمي: المناسك (١٨١١) .

<<  <   >  >>