والليث: أن الناسي يفدي. ولنا: حديث صاحب الجبة، "ولم يأمره بالفدية، مع سؤاله عما صنع"، فدل على أنه عذره لجهله، والناسي في معناه، والمكره كالناسي، لأنه مقرون به في الحديث الدال على العفو.
ومن رفض إحرامه ثم فعل محظوراً، فعليه فداؤه، لأنه لو نوى التحلل لم يحلّ. وليس له لبس مطيب بعد إحرامه، بغير خلاف، فإن أحرم فيه فله استدامته، فإن خلعه لم يلبسه، فإن فعل فدى. وإذا أحرم وعليه قميص أو سراويل خلعه ولم يشقه، ولا فدية عليه في قول الأكثر. وقيل: يشقه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص. ولنا: حديث صاحب الجبة.
والهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم، لقوله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، ١ وكذلك جزاء محظور فعله في الحرم؛ وذكر القاضي رواية في قتل الصيد: يفديه حيث قتله، وهذا يخالف نص الكتاب.
وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات، فهو لمساكين الحرم، لأنه هدي وجب لترك نسك، كدم القِران. وما وجب نحره في الحرم وجب تفرقة لحمه به؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقتها في الحل. ولنا: أنه أحد مقصودي النسك كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه التوسعة على مساكينه. قال عطاء: الهدي بمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. ولنا: قول ابن عباس: "الهدي والإطعام بمكة". ومساكينه: من فيه من أهله وممن ورد عليه، وهم الذين يجوز لهم أخذ الزكاة. فإن عجز عن إيصاله إليهم، جاز ذبحه وتفرقته في غيره.