للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل، فيجوز في الموضع الذي حلق فيه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، لقوله: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . ١ ولنا: أنه أمر كعباً بالفدية بالحديبية، وهي من الحل. ونحر علي بن الحسين بالسقيا، رواه الأثرم، والآية وردت في الهدي. وحكم اللبس والطيب حكم الحلق إذا وجد في الحل قياساً.

ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم، فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا، "لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه"، وعنه: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، و"يواطئ رجلاً على نحره في وقت التحلل"، يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق، وروي عن الحسن وعطاء. قال شيخنا: وهذا، والله أعلم، في الحصر الخاص، أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد، لأنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، "ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية". فإن قيل: قد قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ، ٢ وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، ٣ قلنا: هذا في غير المحصر. وأيضاً قيل: إن ذبحه في حق المحصر في موضع حله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، لا نعلم فيه خلافاً.

وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سُبع بدنة، أو يجزئ عنها بقرة، لقول جابر (: "كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن". ٤ رواه مسلم.


١ سورة المائدة آية: ٩٥.
٢ سورة البقرة آية: ١٩٦.
٣ سورة الحج آية: ٣٣.
٤ مسلم: الحج (١٣١٨) , والترمذي: الحج (٩٠٤) والأضاحي (١٥٠٢) , والنسائي: الضحايا (٤٣٩٣) , وأبو داود: الضحايا (٢٨٠٧, ٢٨٠٨, ٢٨٠٩) , وابن ماجة: الأضاحي (٣١٣٢) , وأحمد (٣/٢٩٣, ٣/٣٥٣, ٣/٣٦٣) , ومالك: الضحايا (١٠٤٩) , والدارمي: الأضاحي (١٩٥٦) .

<<  <   >  >>