للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع، فلم يقله أحد من السلف في الحج، فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الجمهور.

قوله: ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل، ويحتمل له التحلل، اختاره الشيخ، وقال: مثله حائض تعذّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، قال في الفروع: وكذا من ضل عن الطريق.

<<  <   >  >>