للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم كانوا دون أولئك، ولم ينقل أنه أمر بالقضاء وإنما سميت عمرة القضية أي: التي تقاضوا عليها.

فإن صد عن عرفة دون البيت، تحلل بعمرة ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يخرج إلى الحل، فيفعل ما يفعل المعتمر. وإن أُحصر عن البيت بعد الوقوف، تحلل، لأن الحصر يفيد التحلل من الجميع، فكذا التحلل من البعض. و"من أُحصر لمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل"، روي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك والشافعي. وقيل: "له التحلل"، روي عن ابن مسعود، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لقوله: "من كسر أو عرج، فقد حلّ، وعليه حجة أخرى ". ١ رواه النسائي، ولأنه محصور فيدخل في الآية. ووجه الأولى: قوله لضباعة: "اشترطي"، فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط، وحديثهم متروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالاً. فإن حملوه على الإباحة حملناه على ما إذا اشترط، على أن فيه كلاماً لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه: "من اشترط فله التحلل لجميع ذلك، ولا شيء عليه".

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

قوله: وإن أخطأ الناس ... إلخ، قال الشيخ: هل هو يوم عرفة باطناً، فيه خلاف، بناء على أن الهلال لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه، فيه خلاف مشهور. فيه عن أحمد روايتان. وقال: الثاني: الصواب، ويدل عليه لو أخطأ وغلط في العدد أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر لم يجزهم إجماعاً؛ فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم، فعلم أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً، يوضحه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله أحد من السلف في الحج، فعلم أنه لا خطأ. ومن اعتبر كون الرائي


١ الترمذي: الحج (٩٤٠) , والنسائي: مناسك الحج (٢٨٦٠, ٢٨٦١) , وأبو داود: المناسك (١٨٦٢) , وابن ماجة: المناسك (٣٠٧٧, ٣٠٧٨) , وأحمد (٣/٤٥٠) , والدارمي: المناسك (١٨٩٤) .

<<  <   >  >>