للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته". ١ رواه أبو داود.

وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه، ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. قال القاضي: روي عنه: أنه يأخذ للردة ماء جديداً، وليس بصحيح. ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره، اختلفت الرواية في قدر الواجب، فروى عنه الجميع في حق كل أحد، وهو مذهب مالك، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} ، ٢ والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، ٣ ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا "أنه مسح برأسه كله"، وهو يصلح أن يكون بياناً للمأمور به. وعنه: يجزئ بعضه، ونقل عن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ".

والظاهر عن أحمد في الرجل: وجوب الاستيعاب، والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها، "لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها واحتج من أجاز مسح البعض بقول المغيرة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين". ٤ رواه مسلم. وقال أنس: "رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدمة رأسه، ولم ينقض العمامة". ٥ رواه أبو داود، وبأن من مسح بعضه يقال: مسح برأسه، كما يقال: مسح برأس اليتيم. واختلفوا في قدر المجز:، فقال أحمد: لا يجزئه إلا الأكثر، وقال أبو حنيفة: ربعه، وقال الشافعي: ما يقع


١ أحمد (٦/٣٥٩) .
٢ سورة المائدة آية: ٦.
٣ سورة المائدة آية: ٦.
٤ مسلم: الطهارة (٢٧٤) , والترمذي: الطهارة (١٠٠) , والنسائي: الطهارة (١٠٩) , وأبو داود: الطهارة (١٥٠) .
٥ أبو داود: الطهارة (١٤٧) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٦٤) .

<<  <   >  >>