ما لم يضرّ بها، وبه قال الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم:" اركبها"، ومع عدم الحاجة روايتان. وإذا عيّن أضحية فولدت، فحكم ولدها حكمها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه، ويدفعه إلى المساكين حياً. ولا يجوز ذبحه قبل أمه، ولا تأخيره عن آخر الوقت.
ولا يشرب من لبنها، إلا ما فضل عن ولدها، إن لم ينقص لحمها ويضر بها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحلبها، ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن، فإن حلبها تصدق به. ولنا: قول عليّ: "لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها". وله جز صوفها إذا كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئاً منها، وبه قال مالك والشافعي. ورخص الحسن في إعطائه الجلد. ولنا: حديث عليّ في البدن.
ولا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها.
ولا يجوز بيع شيء منها، وبه قال الشافعي. ورخص الحسن في الجلد يبيعه ويشتري به الغربال وآلة البيت. وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق: يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. ولنا: حديث عليّ في البدن، وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم.
وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت، وقال مالك: هي شاة لحم، لمالكها أرشها، وعليه بدلها، لأن الذبح عبادة.
وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيباً، فإن شاء ردَّها، وإن شاء أخذ أرشها. ثم إن كان عيبها يمنع الإجزاء، لم يصح التضحية بها، وإن لم يمنع ذلك فله ذلك والأرش له. فإن علم به بعد الإيجاب، فقيل: يردها وقيل: لا يردّها، كالعلم بعيب العبد بعد عتقه، وهذا مذهب الشافعي. وإذا أتلف الأضحية الواجبة، فعليه قيمتها يوم التلف. وإن عطب الهدي في الطريق، نحره وصبغ نعله التي في عنقه من دمه، وضرب بها صفحة سنامه، يعرفه الفقراء فيأخذوه. ولا يأكل منها هو ولا أحد من