للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال مالك، لقوله: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} ، ١ وعنه: يجوز، وبه قال الشافعي، لأن الليل دخل في مدة الذبح، فإن فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاء.

وأما التطوع فلا يصح أيضاً، وقال أبو حنيفة: يسلّمها للفقراء، فإن ذبح قبل الوقت لم يجز، وعليه بدلها إن وجبت، لقوله: "من ذبح قبل أن يصلّي، فليعد مكانها أخرى". ٢ والشاة المذبوحة شاة لحم، كما وصفها صلى الله عليه وسلم، ومعناه: يصنع بها ما شاء، كشاة ذبحها للحمها. ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية، كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكمه، ويكون معناه شاة لحم، يعني: أنها تفارقها في الثواب خاصة.

ويتعين الهدي بقوله: "هذا هدي"، وتقليده وإشعاره مع النية، وبه قال الثوري وإسحاق.

وكذلك الأضحية، بقول: "هذه أضحية"، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إذا اشتراها بنية الضحية، وجبت كالهدي بالإشعار. فإن عيّن ما لا يجزئ وجب ذبحه، ولم يجز عن الأضحية. وإن تعيبت لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وقيل: يجوز بيعها ويشتري خيراً منها، نص عليه؛ وهو قول عطاء وأبي حنيفة، "لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في بدنة"، وهو نوع من الهبة. ولنا: أنه يجوز إبدال المصحف، ولم يجز بيعه. وقصة عليّ يحتمل أنه قبل إيجابها، أو في ثوابها وأجرها. فأما إبدالها بخير منها فيجوز، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقيل: لا. وهو مذهب الشافعي. ولنا: حديث عليّ. ولا يجوز إبدالها بدونها بغير خلاف، ولا يجوز بمثلها أيضاً. فإن مات وعليه دين لم تُبع، وقال الأوزاعي تباع إذا لم يكن لديْنه وفاء إلا منها. وقال مالك: إن تشاجر الورثة باعوها. وله ركوبها عند الحاجة،


١سورة الحج آية رقم ٢٨.
٢ البخاري: الأضاحي (٥٥٦٢) , ومسلم: الأضاحي (١٩٦٠) , والنسائي: الضحايا (٤٣٦٨, ٤٣٩٨) , وأحمد (٤/٣١٢) .

<<  <   >  >>