للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول: "بسم الله والله أكبر". ١ وإن قال مما ورد مما زاد، فحسن. وإن قال: "اللهم تقبل مني ومن فلان"، فحسن. قال أبو حنيفة: يكره أن يذكر غير اسم الله، لقوله {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ِ} ٢.

وذبحها بيده أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم، والاستنابة جائزة بلا خلاف.

أول وقت الذبح: إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه: لا بد من صلاة الإمام وخطبته، وهو مذهب مالك؛ فإن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ، لتعليقه المنع على فعل الصلاة.

وأما غير أهل القرى، فإن أوله في حقهم: قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس. فإن لم يصل الإمام في المصر، لم تذبح حتى تزول الشمس، عند من اعتبر نفس الصلاة، لسقوطها حينئذ.

ولا يستحب أن يذبح قبل الإمام، فإن فعل أجزأه، وعن مالك: لا يجزئ، والصحيح: الأول، لما ذكرنا من الأحاديث.

و"آخر الذبح: اليوم الثاني من أيام التشريق"، وهذا قول عمر وعلي، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة. وعن عليّ: "آخر أيام التشريق"، وبه قال الشافعي. وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا يوم النحر. وعن عطاء بن يسار: إلى هلال المحرم. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث"، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، ولأنه قول خمسة من الصحابة، ولا مخالف لهم إلا رواية عن عليّ، وحديثهم: "ومنى كلها منحر"، ٣ وليس فيه ذكر الأيام. ولا يجزئ في ليلتها،


١ الترمذي: الأضاحي (١٥٢١) , وأبو داود: الضحايا (٢٨١٠) .
٢ سورة المائدة آية: ٣.
٣ مسلم: الحج (١٢١٨) , وأبو داود: المناسك (١٩٠٧) .

<<  <   >  >>