عموم الخبر، وقال مسروق والأوزاعي:"إذا التقى الزحفان فلا سلب"، ونحوه قول نافع وغيره. ولنا: العموم، و"لأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد أن التقى الزحفان".
قال أحمد: السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة، فإن رماه من الصف فلا سلب له، وكذلك إن أدركه منهزماً فأعطى سلبه. وقال أبو ثور وابن المنذر: السلب لكل قاتل، لعموم الخبر، وحديث سلمة. ولنا:"أن عبد الله وقف على أبي جهل، فلم يعطه سلبه، وأمر بقتل عقبة والنضر، ولم يعط سلبهما من قتلهما، وإنما أعطاه من يبارز بنفسه"، وكفى المسلمين شره. والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمين نفسه، والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة. ولا يخمس السلب، وبه قال الشافعي وابن المنذر. وقال ابن عباس:"يخمس"، وبه قال الأوزاعي ومكحول، لعموم الآية. قال إسحاق: إن استكثره الإمام خمسه، وذلك إليه، لما روي عن عمر في سلب المرزبان، رواه سعيد. ولنا: حديث عوف وخالد، رواه أبو داود. قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء، إلا اتباعه. والسلب من أصل الغنيمة. وقال مالك: من خمس الخمس. ولنا: أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره. ويستحق السلب، وإن لم يقله الإمام، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام. وقال مالك: لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب. وجعلوه من الأنفال، لقوله:"لا تعطه يا خالد"، وقول سعيد لبشير في سلب العلج:"نفلناه إياه"، و"لأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة". ولنا: قوله: "من قتل قتيلاً فله سلبه". ١ وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده، وقوله:"لا تعطه يا خالد" عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالداً بين يديه، وقول سعد:"نفلناه" سماه نفلاً، لأنه
١ الترمذي: السير (١٥٦٢) , وأبو داود: الجهاد (٢٧١٧) , وأحمد (٥/٢٩٥) , ومالك: الجهاد (٩٩٠) .