زيادة على سهم، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به، لكن قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام. وقال الشافعي: له أخذه بلا إذن. وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة، وقيل بينهما. ولنا: أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به لاثنين. وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر، فسلبه له، وقال:"كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو".
وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال مكحول: لا يكون إلا لمن قتله أو أسره. ولنا: قصة عقبة والنضر. وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة، وقيل: للقاطع، لأنه عطّله. وقيل: للقاتل، لعموم الخبر. وإن عانق رجلاً فقتله آخر، فالسلب للقاتل، وبه قال الشافعي. وقال الأوزاعي: للمعانق. ولنا: العموم، وقصة أبي قتادة. ولا يقبل إلا ببينة. وقال الأوزاعي: يقبل بلا بينة، لقصة أبي قتادة. ولنا: قوله: "من قتل قتيلاً" الحديث، وأبو قتادة أعطي لاعتراف الخصم. وسلبه: ما لبسه وسلاحه؛ فأما المال الذي معهُ وهميانه فليس منه، وقال الشافعي: ما لا يحتاج إليه في الحرب، كالتاج والسوار ليس منه. ولنا:"أن البراء بارز المرزبان فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً، فخمسه عمر فدفعه إليه"، فأما الدابة فعنه: ليست منه. وذكر حديث عمرو بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني: ولم يذكر الدابة. وعنه: أنها منه، وبه قال الشافعي، لحديث عوف في غزوة مؤتة. ويجوز سلبهم وتركهم عراة، وكرهه الثوري وابن المنذر. ولنا: قوله لسلمة: "له سلبه أجمع". ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب، قال الزهري:"لم يُنقل إليه، صلى الله عليه، رأس قط، وحُمل إلى أبي بكر فأنكره". وأول من حُمل إليه الرؤوس ابن الزبير. ومن أعطي شيئاً ليستعين به في غزاوته، فما فضل فهو له. و"كان ابن