عمر إذا أعطي شيئاً في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، وإن أعطاه لغزو مطلقاً أنفقه في غزاة أخرى".
وقال أحمد: لا يترك لأهله منه شيئاً، إلا أن يصير إلى رأس مغزاه، فيكون كهيئة ماله، فيبعث إلى عياله منه. وإذا أعطي دابة ليغزو عليها، فإذا غزا عليها ملكها، لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو، إلا أنه لا يأخذه منه ويبيعه في الحال، ذكر أحمد نحو هذا، قيل له: فحديث ابنه: "إذا بلغت وادي القرى فشأنك به"؟ قال: "ابن عمر يصنع ذلك في ماله"، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن أحداً قال: إن له أن يبيعه في مكانه. وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله، إلا أن يقول: شأنك به ما أردت. ولنا: أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط.
وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنيمتهم كغيرهم، هذا قول الأكثر، للآية. وعنه: هو لهم من غير أن يخمس، وبه قال أبو حنيفة، لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب. وعنه: لا حق لهم فيها، هي للمسلمين؛ والأول أولى. وإن كانت الطائفة لهم منعة، ففيه روايتان: أصحهما: تخمس والباقي لهم.
ولا يتزوج في أرض العدو، إلا أن يخاف أن تغلبه الشهوة، فيتزوج مسلمة ويعزل. قال شيخنا: هذا فيمن دخل أرضهم بأمان، فإن كان في جيش المسلمين، فله التزوج. فأما الأسير، فلا يتزوج. وإذا اشترى منهم جارية، فلا يطؤها في أرضهم، لئلا يُغلب على ولدها.
وأجمعوا - إلا من شذ - أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب، أن لهم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم، وقال الزهري: لا تؤخذ إلا بإذن الإمام.