فيه، بغير خلاف، وإن كان بغير إذنه، لزمه أيضاً، وبه قال الحسن وغيره. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يلزمه، لأنه تبرع بما لا يلزمه. ولنا: ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب: "أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه، فهو أحق به من غيره. وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم، فلا سبيل إليه. وأيما حر اشتراه التجار، فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم؛ فإن الحرّ لا يباع ولا يشترى"، فحكم للتجار برؤوس أموالهم. ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن، لقوله:"وفكّوا العاني". ١ ويجب فداء أسير أهل الذمة، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث، لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم. وقال القاضي: إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسُبوا، وجب عليه ذلك، وهو المنصوص عن أحمد.
١ البخاري: الأطعمة (٥٣٧٣) , وأبو داود: الجنائز (٣١٠٥) , وأحمد (٤/٣٩٤, ٤/٤٠٦) , والدارمي: السير (٢٤٦٥) .