ولم يظهر ربح صح، وقال أبو ثور: البيع باطل لأنه شريك. ولنا: أنه إنما يكون شريكاً إذا ظهر الربح. وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط، وقال مالك وإسحاق: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد. فإن أذن له في التسري صح. فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً، نص عليه. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ويسلمه إلى ربه. وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل القسمة، روايتان. وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة. وإذا ظهر الربح، لم يكن له أخذ شيء إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً. وإن مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة، فهو ديْن في تركته، وكذلك الوديعة. وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء. وإذا كان لرجلين ديْن إما عقد أو ميراث أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئاً، فللآخر مشاركته؛ وعنه: أن لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه، وهو قول أبي العالية وأبي قلابة وأبي عبيد.
الثالث:(شركة الوجوه) ، وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال: هو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفاً من الثياب. وقال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة. وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما يجب لها وعليهما وغير ذلك.
الرابع:(شركة الأبدان) ، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو فيما