من أرش جناية، فهي فاسدة؛ وأجازها الثوري والأوزاعي.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
وإن تقاسما في الذمة لم يصح، وعنه: يصح، اختاره الشيخ، وقال: ولو في ذمة واحدة. وقال: إذا تكافأت الذمم، فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. وإذا قبض أحد الشريكين من مال بينهما بسبب واحد كإرث - قال الشيخ: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغريم ومن الآخذ، واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين أو تلف في يده، أنه يضمنه. وإذا فسد العقد، فأوجب الشيخ فيه نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله. وقال: الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل: للمالك، وقيل: للعامل، وقيل يتصدقان به، وقيل: بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحها، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه ماله، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. وقال في موضع آخر: إن كان عالماً بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئاً. فإذا تاب، أبيح له بالقسمة، وإن لم يتب ففي حله نظر. وكذلك إذا غصب شيئاً كفرس فكسب به، يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوّم منفعة الراكب ومنفعة الدابة ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد، فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفقته. انتهى. وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول. واختار الشيخ أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئاً. وقال: ليس للمضارب نفقة إلا بشرط أو عادة، وهل يملك العامل حصته من الربح قبل