للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح إلا بشروط خمسة:

أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا يجوز استئجار الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر. ولا يجوز استئجار الفحل للضرب، وجوزه الحسن. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل" ١.

الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين. وفي الآخر: يصح، وللمستأجر خيار الرؤية. وكره أحمد كراء الحمام، لأنه يدخله من يكشف عورته، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن كراء الحمام جائز، إذا حدده وذكر جميع آلته شهوراً مسماة.

الثالث: القدرة على التسليم، فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفرداً لغير شريكه، وعنه: ما يدل على الجواز. ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، لحديث علي.

الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت للزرع.

الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، ويحتمل أن يجوز، ويقف على إجازة المالك. وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها، وعنه: لا يجوز، لنهيه عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه؛ والأول أصح، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة على الشجر. ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر، فأما إجارتها قبل قبضها، فيجوز من غير المؤجر، في أحد الوجهين. والثاني: لا يجوز، وهو


١ البخاري: الإجارة (٢٢٨٤) , والترمذي: البيوع (١٢٧٣) , والنسائي: البيوع (٤٦٧١) , وأبو داود: البيوع (٣٤٢٩) , وأحمد (٢/١٤) .

<<  <   >  >>