للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك. وإذا كان المخرج غيرهما، فقال: أيكم سبق فله عشرة، جاز. وإن قال: وأيكم صلى فله ذلك، لم يصح، لأنه لا فائدة في طلب السبق. فإن قال: ومن صلى فله خمسة، صح، والصلوان هما العظمان النابتان من جانبي الذنب. وفي الأثر عن علي: "سبق أبو بكر، وصلى عمر، وخبطتنا فتنه". والسبق في الخيل بالرؤوس إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

ولا يجوز أن يجنب مع فرسه فرساً يحرضه على العَدْو، ولا يصيح به وقت سياقه، لقوله: "لا جلب ولا جنب"، ١ والجنب: أن يجنب المسابق إلى فرسه فرساً لا راكب عليه تحرض التي تحته على العدْو، والجلب: أن يتبع الرجل ويركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه، هكذا فسره مالك. وعن أبي عبيد مثله، وحكي عنه: أن الجلب: أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم، لا يفعل ليأتهم على مياههم.

والمناضلة: المسابقة في الرمي بالسهام، ويشترط لها أربعة شروط ٢.

(أحدها) : أن تكون على من يحسن الرمي، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي. فإن جعلا رشق أحدهما أزيد من الآخر، أو أن يرمي أحدهما من بعد، وأشباهه مما يفوت المساواة، لم يصح.

(الثاني) : معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة. الرِّشق بكسر الراء: عدد الرمي، وبفتحها: الرمي.


١ الترمذي: النكاح (١١٢٣) , والنسائي: النكاح (٣٣٣٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٨١) , وأحمد (٤/٤٢٩, ٤/٤٤٣) .
٢ كذا في المطبوعة والخطبة, ولم يذكر فها إلا ثلاثة، وبالرجوع إلى الأصل وجد كذلك.

<<  <   >  >>