للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثالث) : معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة. المفاضلة على ثلاثة أضرب:

أحدها: يسمى المبادرة، وهي أن يقول: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق.

الثاني: المفاضلة، وهي أن يقول: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من عشرين فقد سبق.

الثالث: أن يقولا: أينا أصاب خمساً من عشرين فهو سابق.

والسنة: أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما، ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام يرميان الآخر، لأن هذا فعل الصحابة. قال إبراهيم التيمي: "رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله".

والهدف: ما ينصب الغرض عليه، إما تراب مجموع أو حائط. ويروى: "أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهباناً". ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

في كراهة لعب غير معين على عدد وجهان، قلت: الأولى الكراهة، إلا أن يكون له فيه قصد حسن. وقال الشيخ: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وقال: كل فعل أفضى إلى محرم كثير حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. قال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كبيع ونحوه.

ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، وذكر ابن البنا وجهاً يجوز بعوض، في الطير المعدة لأخبار الأعداء. و"قد صارع النبي صلى الله

<<  <   >  >>