للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا الثلث، لدخولهم في قوله: "إنك أن تذر ورثتك ... إلخ" ١.

والوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة، وما زاد يقف على إجازة الورثة. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث، بردّ الورثة وبردّهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر. وقال المزني والظاهرية: الوصية لبعضهم باطلة، وإن أجاز الورثة، ولا نعلم خلافاً في أن اعتبارها بالموت. فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين، ولا ولد له، ومات ولم يولد له، لم تصح لغير الأخ من الأب، وإن ولد له صحت للجميع. ولا تصح إجازتهم وردّهم إلا بعد موت الموصي، وما قبله لا عبرة به، نص عليه؛ وهو قول الشافعي. وقال الحسن والأوزاعي: يجوز كما لو رضي المشتري بالعيب. وقال مالك: إن أذنوا له في صحته، فلهم الرجوع. وإن كان في مرضه حين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم. وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطل في قول أكثر أهل العلم.

واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه، إلا العتق؛ فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو بشيء فأتلفه أو وهبه، أو بجارية فأحبلها، أنه رجوع. وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها أو لا، لقوله سبحانه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ٢.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

عن الشيخ: أن إجازة الورثة تثبت قبل موت الموصي. وأن المجيز لو قال: ظننت باقي المال كثيراً قبل قوله، أو ظننت قيمته ألفاً فبان أكثر، وأن الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره.


١ البخاري: الجنائز (١٢٩٦) , ومسلم: الوصية (١٦٢٨) , والترمذي: الوصايا (٢١١٦) , والنسائي: الوصايا (٣٦٢٦, ٣٦٢٨) , وأبو داود: الوصايا (٢٨٦٤) , وأحمد (١/١٧٦, ١/١٧٩) , ومالك: الأقضية (١٤٩٥) , والدارمي: الوصايا (٣١٩٦) .
٢ سورة النساء آية: ١١.

<<  <   >  >>