للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النظر إلى ما فوق السرّة وتحت الركبة.

وعنه: أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [وأما الغلام قبل السبع، فلا عورة له يحرم النظر إليها] ، لقوله: {أَوْ نِسَآئِهِنَّ} ، والأول أوْلى، "لأن اليهوديات وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن".

وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه: لا يباح، لحديث نبهان عن أم سلمة في ابن أم مكتوم. ولنا: قوله لفاطمة: "اعتدّي في بيت أم مكتوم"، ١ و"ستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة". متفق عليهما. ونبهان مجهول، قال أحمد: روى حديثين عجيبين: هذا والآخر: "إذا كان لأحداكن مكاتب، فلتحتجب"، ٢ ثم يحتمل الخصوص، قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم، وقيل: إلا الوجه والكفين؛ وهذا مذهب الشافعي، لقوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال ابن عباس: "الوجه والكفين".

فأما العجوز التي لا تُشتهى، فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالباً، لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، ٣ وفي معناها: الشوهاء التي لا تُشتهى. والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً "لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها بالدرة وقال: يا لكاع! تشبهين بالحرائر! ". فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام عند خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة: إذا كانت جميلة تنتقب، ولا ينظر إلى المملوكة، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل.


١ مسلم: الطلاق (١٤٨٠) , والترمذي: النكاح (١١٣٥) , والنسائي: النكاح (٣٢٤٤) والطلاق (٣٤١٨) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٨٤) , وأحمد (٦/٤١١, ٦/٤١٥) , ومالك: الطلاق (١٢٣٤) , والدارمي: النكاح (٢١٧٧) والطلاق (٢٢٧٥) .
٢ الترمذي: البيوع (١٢٦١) , وأبو داود: العتق (٣٩٢٨) , وابن ماجة: الأحكام (٢٥٢٠) , وأحمد (٦/٢٨٩, ٦/٣٠٨, ٦/٣١١) .
٣ سورة النور آية: ٦٠.

<<  <   >  >>