للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالنظر إلى الطفلة، قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره يقبّلها: إن وجد شهوة فلا، وإلا فلا بأس. فأما إذا بلغت حداً يصلح للنكاح كابنة تسع، فإن عورتها ليست كالبالغة، لقوله: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، ١ وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم.

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية. وأما المتوفى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز التعريض للآية. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز، للآية. فإن صرح أو عرّض فيما لا يجوز التعريض فيه، ثم تزوجها بعد حلها صح، وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها.

ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أُجيب، وإن رُدّ حلّ، لحديث فاطمة بنت قيس: "انكحي أسامة". وإن وجد منها ما يدل على الرضى تعريضاً لم تحلّ خطبتها، وقال الشافعي: يجوز، لحديث فاطمة، لأن الظاهر كونها إلى أحدهما. واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها: هل وجد منها ما يدل على الرضى أو لا. ولنا: عموم النهي. وحديث فاطمة لا حجة فيه، فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين: أحدهما: أنه قال لها: "لا تسبقينا بنفسك"، وفي رواية: "إذا حللت فآذنيني"، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه. الثاني: أنها ذكرت له ذلك كالمستشير. وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، وعن مالك وداود: لا يصح.

ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي، وقال ابن عبد البر: لا تجوز، لأنه


١ الترمذي: الصلاة (٣٧٧) , وأبو داود: الصلاة (٦٤١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٥٥) , وأحمد (٦/١٥٠, ٦/٢١٨, ٦/٢٥٩) .

<<  <   >  >>