للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي: في صماتها في حق غير الأب وجهان، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه. ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وقال مالك: المصابة بالفجور كالبكر، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن. وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول، فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء. والمحجور عليه للسفه، لوليه تزويجه إذا علم حاجته، فإن زوجه بغير إذنه ففي الصحة احتمالان: فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل: يصح. وقيل: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن. وإن طلب النكاح فأبى وليه، ففيه وجهان.

الثالث: الولي، "فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح"، روي عن عمر وعلي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها، لأن الله تعالى قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ، ١ أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه. ولنا: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، ٢ قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عنه، فقالا: صحيح، وعن عائشة، مرفوعاً: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ... إلخ". ٣ رواه أبو داود وغيره. فإن قيل: فالزهري راويه وقد أنكره، قال ابن جريج: سألته عنه، فلم يعرفه، قلنا: لم يقله عن ابن جريج إلا ابن علية، كذلك قال أحمد ويحيى، ولو ثبت لم يكن حجة، لأنه نقله ثقات عنه، فلو نسيه لم يضره، لأن النسيان لم يعصم منه إنسان. وأما الآية، فإن عضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي، وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها، لقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"؛ ٤ والمذهب الأول: لقوله: "لا نكاح إلا بولي". ٥ وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها، وبه


١ سورة البقرة آية: ٢٣٢.
٢ الترمذي: النكاح (١١٠١) , وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥) , وابن ماجة: النكاح (١٨٨١) , وأحمد (٤/٣٩٤, ٤/٤١٣, ٤/٤١٨) , والدارمي: النكاح (٢١٨٢) .
٣ الترمذي: النكاح (١١٠٢) , وأبو داود: النكاح (٢٠٨٣) , وابن ماجة: النكاح (١٨٧٩) , وأحمد (٦/٦٦) , والدارمي: النكاح (٢١٨٤) .
٤ الترمذي: النكاح (١١٠٢) , وأبو داود: النكاح (٢٠٨٣) , وأحمد (٦/٦٦) , والدارمي: النكاح (٢١٨٤) .
٥ الترمذي: النكاح (١١٠١) , وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥) , وابن ماجة: النكاح (١٨٨١) , وأحمد (٤/٣٩٤, ٤/٤١٣, ٤/٤١٨) , والدارمي: النكاح (٢١٨٢) .

<<  <   >  >>