للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي. وقال مالك وإسحاق: الابن أولى، ثم أبوه وإن علا، وهو قول الشافعي؛ وعنه: أن الابن مقدم على الجد. وعن أحمد: أن الأخ يقدم على الجد، فإن عدم الأب وأبوه فابنها، ثم ابنه وإن نزل، وقال الشافعي: لا ولاية للابن، إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكماً. ولنا: حديث أم سلمة، وفيه: "قم يا عمر، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، وعنه: أنهما سواء، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب في العصبة. ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال، نص عليه؛ وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية: أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي، ثم المولى المنعم، ثم عصباته، ثم السلطان؛ وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. واختلف عن أحمد في والي البلد، فقال في موضع: يزوج لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث. وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل، هل هو ولي لها فيزوجها، أم لا ولاية له؟ فإن لم يوجد ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد: يزوجها رجل عدل. وقال في دهقان قرية: يزوج من لا وليّ لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض.

ويشترط في الولي ستة شروط: العقل، والحرية، والإسلام إن كانت المرأة مسلمة، والذكورة، والبلوغ، والعدالة. وفي كونها شرطاً روايتان. قال أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل ووليّ مرشد". وعنه: ليست شرطاً، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي

<<  <   >  >>