من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك، وأشباه هذا، فيتعلق به التحريم كالمباح إجماعاً، ولا يصير به الرجل محرماً لمن حرمت عليه.
الثالث: الحرام المحض، وهو الزنى. وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين: إذا باشر فيما دون الفرج لغير شهوة لم ينشر الحرمة بغير خلاف، وإن كان لشهوة وكان في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضاً. وإن كان لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحرم عليه ابنتها.، وأما تحريم أمها وتحريمها على أبيه وابنه، فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة، فلا يظهر للمباشرة أثر. وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة، هل يثبت تحريم المصاهرة؟ فيه روايتان. ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة، فهو كلمسها لشهوة فيه، روايتان: إحداهما: ينشر. روي عن عمر وابنه، فيمن يشتري الخادم ثم يجردها أو يقبّلها:"لا يحل لابنه وطؤها"، لما روي عن ابن مسعود، مرفوعاً:"من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها". والثانية: لا يتعلق به التحريم، وهو قول أكثر أهل العلم، والخبر ضعيف. ثم يحتمل أنه كني به عن الوطء. والصحيح: أن الخلوة لا تنشر الحرمة. وروي عن أحمد: إذا خلا بها وجب الصداق والعدَّة، ولا تحل له أمها وابنتها. قال القاضي: محمول على أنه حصل معها مباشرة، وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر، لمخالفة قوله:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ١.