للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أحدهما) : المحرمات للجمع: فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، وبين المرأة وعمتها [أو خالتها] ، ١ حكاه ابن المنذر إجماعاً. وبلغنا: أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز، فكان مما أنكرا: الرجم، والجمع بين المرأة وعمتها. فقال: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا: خمساً، وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه. قال: وأين تجدان ذلك في كتاب الله؟ قالا: لا نجده. قال: فمن أين صرتما إليه؟ قالا: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، قال: فكذلك هذا. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم. [وفي الكراهة روايتان، ولا بأس بالجمع بين من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها] . ٢ وكرهه الحسن. ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر. وحكي عن طاووس كراهته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها؛ والأول أولى لعموم الآية. وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع لقوله لغيلان: "أمسك أربعة وفارق سائرهن ". ٣ والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقوله: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، ٤ ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. و"ليس للعبد أن يزيد على اثنتين"، وهو قول عمر وعلي، وقال القاسم وسالم: له أربع، لعموم الآية. ولنا: أنه قول مَن سمّينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار، لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٥.

ويحرم الجمع بين المرأة


١ زيادة من المخطوطة.
٢ زيادة من المخطوطة.
٣ الترمذي: النكاح (١١٢٨) , وابن ماجة: النكاح (١٩٥٣) , وأحمد (٢/١٣, ٢/١٤, ٢/٤٤) , ومالك: الطلاق (١٢٤٣) .
٤ سورة فاطر آية: ١.
٥ سورة النساء آية: ٣.

<<  <   >  >>