للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعمتها وخالتها، فإن طلق رجعياً فالتحريم باق، وإن كان بائناً أو فسخاً فكذلك. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا يحرم، لأن المحرم الجمع بينهما بالنكاح، لقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ، ١ أي: نكاحهن، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ٢ معطوف عليه، والبائن ليست في نكاحه.

(النوع الثاني) : محرمات لعارض يزول، كزوجة غيره، والمعتدة منه، والمستبرأة منه. وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وقال الثلاثة: لا تشترط التوبة. ولنا: قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . ٣ والتوبة: الندم والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب. وعن ابن عمر: "أنه سئل: كيف تعرف توبتها؟ قال: يراودها، فإن أبت فقد تابت"، فصار أحمد إلى قوله. والصحيح: الأول، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى. وتحل للزاني وغيره، في قول الأكثر، وعن ابن مسعود: لا تحل للزاني، ولعله أراد قبل التوبة، وإلا لم يصح، لقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} . ٤ فإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها، لم ينفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم. وعن جابر: "إذا زنت، فرّق بينهما". وعن علي: "أنه فرّق بين رجل وامرأته، زنى قبل أن يدخل بها". وإذا علم من امرأته الفجور، فقال أحمد لا يطؤها لعلها تلحق به ولداً ليس منه. وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جنين لغيره. قال ابن عبد البر: هذا مجمع على تحريمه. و"كان ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة"، ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور. ولا يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب، نكاح


١ سورة النساء آية: ٢٣.
٢ سورة النساء آية: ٢٣.
٣ سورة النور آية: ٣.
٤ سورة النساء آية: ٢٤.

<<  <   >  >>