للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق. وقال الشيخ: هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه، والأمر به أمر بكل، في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلاً: انكح ابنة عمك، فالمراد العقد والوطء. وإذا قيل: لا تنكحها، تناول كل واحد منهما.

والمعقود عليه في النكاح: المنفعة، وقيل بل: الازدواج كالمشاركة؛ ولهذا فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين، وإليه ميل الشيخ. وهل يكتفى عنه بالتسري؟ فيه وجهان، ويشهد لسقوطه به، قوله تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ١.

وقال الشيخ: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ روي عن أحمد: يكره ولا يحرم، وهو مذهب الشافعي، وقال: من كرر النظر إلى الأمرد وقال: إني لا أنظر لشهوة، فقد كذب. فإن خاف ثوران الشهوة، فاختار الشيخ التحريم.

قوله: ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة، بلا نزاع، قال الشيخ: من استحله كفر إجماعاً. ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه، بل هو أولى بالمنع، قاله الشيخ.

وقال: ينعقد بما عدّه الناس نكاحاً، بأي لغة ولفظ وفعل، قال: ومثله كل عقد، وقال: والشرط بين الناس ماعدوه شرطاً؛ فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج. وأول من قاله من أصحابه فيما علمت: ابن حامد وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه.

والبكر البالغة للأب إجبارها، وعنه: لا، اختاره الشيخ، واختار أن الجد


١ سورة النساء آية: ٣.

<<  <   >  >>