للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجبر كالأب. وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة، وعنه: لهم ذلك، ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل تسع سنين؛ فعليها، يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح.

واشترط في المحرر: الرشد في الولي، قال الشيخ: الرشد هنا: المعرفة بالكفء، ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال؛ فإِن رشد كل مقام بحسبه. وإن عضل الأقرب زوّج الأبعد، قال: الشيخ مِن صور العضل: إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي، وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة، وقيل: ما تستضر به الزوجة، قلت: وهو الصواب. وقيل: ما يفوت به كفء راغب.

ومن تعذر مراجعته كالمحبوس فكغائب. ولو لم يعلم أقريب الولي أم بعيد، فقال في المغني: يزوج الأبعد، وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه، قال الشيخ: وكذلك لو كان مجهولاً لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد.

واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة، واستدل بقوله: {يَا أَيُّهَا {النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآية. ١ وقال: من قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي، بمعنى: أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام، إذ "قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتاً لا يخفى"، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافاً في مذهب أحمد، وليس في لفظه ما يدل عليه.

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختار الشيخ أنه لا يثبت تحريم المصاهرة، فلا يحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع، وقال: لا أعلم نزاعاً أنها لا تحرم زوجة


١ سورة الحجرات آية: ١٣.

<<  <   >  >>