للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ربيبه.

وقال: الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة، واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط. وقال: إن وطئ بنته غلطاً لا ينشر، لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحاً.

وقال: إن قتله ليتزوج امرأته لم تحل له أبداً. وقال: من خبّب امرأة على زوجها حتى طُلقت ثم تزوجها، يعاقب عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق فيه.

ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع. واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب، وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء الإجماع.

<<  <   >  >>