للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا ثلاث أصابع. وسئل عن: حديث عائشة: "لا تقطعوا اللحم بالسكين"؟ ١ فقال: ليس بصحيح، وحديث عمرو بن أمية بخلافه: "كان يحتز من لحم الشاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين". ٢ وسئل عن: حديث: "اكفف جشاءك! فإن أكثر الناس شبعاً اليوم أكثرهم جوعاً يوم القيامة"؟ فقال: ليس بصحيح. و"لم يكن صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في الإناء".

وسئل أحمد عن: غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به. وسئل عن: الرجل يأتي القوم وهم على طعام فجأة فدعوه، يأكل؟ قال: نعم، وما بأس. ولأبي داود عن جابر، مرفوعاً: "أثيبوا أخاكم. قيل: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه، فادعوا له؛ فذلك إثابته" ٣.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

قوله: وما يأكل الجيف، وعنه: يكره. وجعل الشيخ روايتي الجلالة فيه، وقال: عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في الصحيحين، فمن الطير أولى.

قوله: وما يستخبث. قال الشيخ: وعند أحمد وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره. وقال: أول من قال يحرم الخرقي، وإن مراده: ما يأكل الجيف، لأنه تبع الشافعي وهو حرّمه بهذه العلة. ويباح أكل دود الفاكهة معها. وعلل أحمد القنفذ بأنه بلغه أنه مسخ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه، قاله الشيخ. وقال أحمد عن تفتيش التمر المدوّد: لا بأس به إذا علمه. ويجوز أن يعلف النجاسة الحيوان


١ الترمذي: الصوم (٦٨٨) , والنسائي: الصيام (٢١٣٠) .
٢ البخاري: الوضوء (٢٠٨) , ومسلم: الحيض (٣٥٥) , والترمذي: الأطعمة (١٨٣٦) , والدارمي: الطهارة (٧٢٧) .
٣ أبو داود: الأطعمة (٣٨٥٣) .

<<  <   >  >>