الذي لا يذبح أو لا يحلب قريباً، واحتج أحمد بكسب الحجام، والذين عجنوا من آبار ثمود. وعن أحمد:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب"، وكره أكل الغدة. وكره أحمد حباً ديس بالحمر. ويجب تقديم السؤال عن الأكل المحرم، وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم.
قوله: وإن لم يجد إلا طعاماً لم يبذل، فإن كان مالكه مضطراً فهو أحق به، وهل له الإيثار؟ ذكر في الهدي في غزوة الطائف: أنه يجوز، وأنه غاية الجود. قوله: وإلا لزمه بذله بقيمته. واختار الشيخ: يجب بذله مجاناً كالمنفعة.
والواجب للضيف كفايته، وأوجب الشيخ المعروف عادة، قال: كزوجة وقريب. قال: ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمذموم مبتدع.