للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت، وكذا من به سلس البول والمذي والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، لحديث حمنة وأم سلمة. ثم إن خرج لرخاوة الشد، أعادت الشد والوضوء، وإن كان لغلبة الخارج لم تبطل الطهارة، لقول عائشة: "اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي". ١ رواه البخاري. وفي لفظ: "وإن قطر الدم على الحصير". "وصلى عمر وجرحه يثعب دماً". وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة.

واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد. واحتج أحمد بقوله لفاطمة: "فاغتسلي وصلّي"، ولم يأمرها بالوضوء. ولنا: أن في حديث فاطمة: "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". ٢ صححه الترمذي، وفي حديث عدي بن ثابت في المستحاضة: "وتتوضأ عند كل صلاة". ٣ رواه أبو داود. قال أحمد: إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بذلك النافلة والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت الأخرى. وقال الشافعي: لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة، لقوله: "توضئي لكل صلاة". ولنا: أن في حديث فاطمة: "توضئي لوقت كل صلاة"، وحديثهم محمول على الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم: "أينما أدركتك الصلاة فصلِّ"، ٤ أي: وقتها، و"لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد"، وأمر به سهلة، ولم يأمرها بالوضوء. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله قلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون: إذا توضأت وقد انقطع الدم ثم سال قبل أن تدخل في الصلاة، تعيد الوضوء. وإذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع قولاً آخر، قال: لست أنظر في انقطاعه حين توضأت، سال الدم


١ البخاري: الحيض (٣١٠) , وأبو داود: الصوم (٢٤٧٦) , وابن ماجة: الصيام (١٧٨٠) , وأحمد (٦/١٣١) , والدارمي: الطهارة (٨٧٧) .
٢ البخاري: الوضوء (٢٢٨) , ومسلم: الحيض (٣٣٣) , والترمذي: الطهارة (١٢٥) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٥٩, ٣٦٤, ٣٦٥) , وأبو داود: الطهارة (٢٨٢) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢١, ٦٢٤) , وأحمد (٦/٤١, ٦/١٩٤, ٦/٢٠٤, ٦/٢٦٢) , والدارمي: الطهارة (٧٧٤, ٧٧٩) .
٣ الترمذي: الطهارة (١٢٦) , وأبو داود: الطهارة (٢٩٧) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٥) , والدارمي: الطهارة (٧٩٣) .
٤ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٣٦٦) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٠) , وأحمد (٥/١٥٦, ٥/١٦٠) .

<<  <   >  >>