للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم المغرب، ولا خلاف في دخول وقتها بالغروب. وآخره: إذا غاب الشفق. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: ليس لها إلا وقت واحد، "لأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد". ١ وعن عطاء: لا تفوت المغرب حتى النهار. ولنا: حديث بريدة وأبي موسى، رواهما مسلم وقال: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق". ٢ رواه مسلم. وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل. وأحاديثهم محمولة على تأكيد فعلها في أول وقتها، ولو تعارضت وجب النسخ، لأنها في أول فرض الصلاة، وأحاديثنا بالمدينة.

"والشفق: الحمرة"، هذا قول ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي. و"عن أنس ما يدل على أنه البياض"، اختاره ابن المنذر، لحديث ابن بشير أنه يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق". ٣ رواه أبو داود. وروي: " ثور الشفق"، وفوره: فورانه، وثوره: ثوران حمرته. وما رووه ليس فيه أنه أول الوقت، ولا نعلم خلافاً في استحباب تعجيلها، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في الغيم.

ثم العشاء، ولا خلاف في دخول وقتها بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق. وآخره: ثلث الليل، لما في حديث جبرائيل وبريدة. وعنه: نصف الليل، وهو قول المبارك وإسحاق، لما في حديث ابن عمر، رواه مسلم، وفي المتفق عليه من حديث أنس: "أخر صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل". ٤ ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وتأخيرها أفضل، ما لم يشق، اختاره أكثر أهل العلم.

وحكي عن الشافعي: أن الأفضل تقديمها، لقوله: "الأول رضوان الله، والآخر عفو الله". وعن أم فروة، مرفوعاً: "سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال:


١ الترمذي: الصلاة (١٥١) , والنسائي: المواقيت (٥٠٢) , وأحمد (٢/٢٣٢) .
٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦١٢) , والنسائي: المواقيت (٥٢٢) , وأبو داود: الصلاة (٣٩٦) , وأحمد (٢/٢١٠, ٢/٢١٣, ٢/٢٢٣) .
٣ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦١٢) , والنسائي: المواقيت (٥٢٢) , وأبو داود: الصلاة (٣٩٦) , وأحمد (٢/٢١٠, ٢/٢١٣, ٢/٢٢٣) .
٤ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٧٢) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٠) , والنسائي: المواقيت (٥٣٩) والزينة (٥٢٠٢) , وابن ماجة: الصلاة (٦٩٢) , وأحمد (٣/١٨٢, ٣/١٨٩, ٣/٢٠٠ ,٣/٢٦٧) .

<<  <   >  >>