للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة لأول وقتها". ١ رواه أبو داود. ولنا: الأحاديث الصحيحة، وأحاديثهم ضعيفة. أما خبر أول الوقت فيرويه العمري وهو ضعيف، وحديث أم فروة، قال الترمذي: لا يُروى إلا من حديث العمري. ولو ثبت فهي عامة، وأحاديثنا خاصة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كم قدر تأخير العشاء؟ قال: يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأخيرها، كراهة المشقة. وروي عنه: "من شق على أمتي، شق الله عليه". ولا يستحب تسميتها: "العتمة". "وكان ابن عمر إذا سمع من يقول: "العتمة"، صاح وغضب وقال: إنما هو العِشاء".

ثم الفجر، وتعجيلها أفضل. وعنه: الاعتبار بحال المأمومي؛: فإن أسفروا فالإسفار أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم في العشاء. وقال الثوري: الأفضل الإسفار، لقوله: "أسفروا بالفجر ... إلخ". ٢ ولنا: الأحاديث الصحيحة، والإسفار في حديثهم: أن ينكشف ضوء الصبح ويتبين، من قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته.

ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، فقد أدرك الصلاة، سواء أخرها لعذر كحائض، أو لغيره. وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد، لأنه قد صار في وقت نهي. ولنا: المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح". ٣ وإنما نهي عن النافلة بدليل ما قبل الطلوع. وهل يدرك بدون الركعة؟ فيه روايتان: إحداهما: لا، وهو مذهب مالك، لظاهر الخبر. والثانية: يدرك بإدراك جزء منها، أي جزء، وهذا قول الشافعي، لقوله: "من أدرك سجدة ... إلخ".

ومتى شك في الوقت، لم يصلّ حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه،


١ الترمذي: الصلاة (١٧٠) , وأبو داود: الصلاة (٤٢٦) .
٢ الترمذي: الصلاة (١٥٤) , والنسائي: المواقيت (٥٤٨, ٥٤٩) , وأحمد (٤/١٤٢, ٤/١٤٣) , والدارمي: الصلاة (١٢١٧) .
٣ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٥٦, ٥٧٩) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨) , والترمذي: الصلاة (١٨٦) , والنسائي: المواقيت (٥١٤, ٥١٥, ٥١٦, ٥١٧) , وأبو داود: الصلاة (٤١٢) , وابن ماجة: الصلاة (٦٩٩) , وأحمد (٢/٢٣٦, ٢/٢٥٤, ٢/٢٨٢, ٢/٣٠٦, ٢/٣٤٧, ٢/٣٤٨, ٢/٣٩٩, ٢/٤٥٩, ٢/٤٦٢, ٢/٤٧٤, ٢/٤٨٩, ٢/٥٢١) , ومالك: وقوت الصلاة (٥) , والدارمي: الصلاة (١٢٢٢) .

<<  <   >  >>