للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأقل, وصارت تحكم بالقانون المأخوذ عن الأنجاس الأرجاس الذين قال الله فيهم (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) , واتخذت ذلك في بلادها والبلاد التي كانت تحت حكمها - ومنها الديار المصرية - فإنها أول من أسست المحاكم الأهلية, فكفرت بذلك كفراً صراحاً, في حال ادعائها الإسلام وحماية حماه, ووجود الخلافة الإسلامية فيها, قبل أن تعلن الكفر والانسلاخ من الإسلام. انتهى كلامه.

فانظر إلى تكفيره الدولة التركية لما حكمت بالقوانين ونبذت الحكم بالشريعة المحمدية وراء ظهورها, وانظر إلى حكمه للمصريين بالإيمان وأنهم هم الطائفة المنصورة!! مع أنهم قد حكموا بالقوانين ونبذوا حكم الشريعة وراء ظهورهم. وهذا تناقض قبيح واتباع للهوى, ونظر إلى الأتراك بعين البصيرة وإلى المصريين بعين العمى.

ويلزمه أن يحكم في حق المصريين بما حكم به في حق الأتراك, لاتحاد سبب الحكم في كل من الدولتين, وإن لم يفعل فهو داخل في حكم هذه الآية: (ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين).

الوجه الرابع: أن الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة.

وجزم البخاري في صحيحه أنهم أهل العلم, وقال أيضاً: «باب قول الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلزوم الجماعة» وهم: أهل العلم.

<<  <   >  >>