ذهبا, وقول المصنف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى البترول ذهباً, من القول عليه - صلى الله عليه وسلم - بما لم يقله, وذلك حرام وكبيرة من الكبائر.
الوجه السادس: أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازا.
وأما تسمية بعض الناس له بالذهب الأسود فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب, وإنما يقصدون أنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير, فلذلك يطلقون عليه اسم الذهب الأسود اعتباراً بما يستثمر منه.
الوجه السابع: أن الأثر الذي ذكره المصنف في تسمية البترول بكنز ليس من ذهب ولا فضة ينقض ما زعمه من تسميته في الحديث بالذهب.
الوجه الثامن: أن الذي جاء في الحديث الصحيح هو حسر الفرات عن كنز من ذهب, وفي الرواية الأخرى عن جبل من ذهب, ومن المعلوم أن بحور الزيت ليست في نهر الفرات وإنما هي في باطن الأرض, وكثير منها يبعد عن نهر الفرات بمسافة بعيدة.
الوجه التاسع: أن الزيت من المعادن السائلة, والذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بانحسار الفرات عنه هو الذهب المعروف عند الناس وهو من المعادن الجامدة, ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه ينحسر عن جبل من ذهب. وهذا يرد تأويل من تأوله على معدن سائل ليس بذهب ولا يشبه الذهب.