(١٤٩) اَلْكُوعُ: أو الكَاعُ؛ هو العظم الذي في مَفْصِلِ الكَفِّ، يلي الإبهامَ، وأمَّا الذي يلي الخِنْصَر فَكُرْسُوْعٌ؛ بضمِّ الكافِ؛ والْمَفْصِلُ؛ رُسْغٌ ورُصْعٌ. ينظر: دقائق المنهاج للنووى: ص ٣٤. (١٥٠) لحديث عثمان - رضي الله عنه -؛ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ [أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ؛ فَتَوَضَّأَ؛ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوْعَيْنِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٠٩). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب صفة غسلهما: الحديث (٢١٥). (١٥١) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ؛ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً: الحديث (١٦٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء: الحديث (٨٧/ ٢٧٨). (١٥٢) لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري؛ [أنه وصف وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فَدَعَا بِمَاءٍ =