• عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال؛ (نَهى النبِى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحلِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإجارة: باب عَسْبِ الفحل: الحديث (٢٢٨٤). • عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع ضِرَابِ الجَمَلِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (٣٥/ ١٥٦٥). (٢٢) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ (أنَّ رَجُلًا مِنْ كِلابٍ سَألَ النْبِى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الفَحلِ؟ فَنهاهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنا نُطْرِقُ الْفَحلَ فَنُكْرَم. فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرَامَةِ). رواه الترمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث (١٢٧٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل: ج ٧ ص ٣١٠. (٢٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرجلُ يَبْتَاعُ الْجَزورَ إِلَى أَنْ تُنتجَ الناقَةُ؛ ثُمَ تُنتجُ التِي في بَطْنِها). رواه البخاري في الصحيح: باب بيع الغرر: الحديث (٢١٤٣). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة: الحديث (٥ و ٦/ ١٥١٤).