(١٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: إِنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ؛ لاَ أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ: وَلَكنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتهُ؟ ] قَالَتْ: نَعَمْ! قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً]. وفي لفظ [وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الطلاق: باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟ الحديث (٥٢٧٣ و ٥٢٧٤ و ٥٢٧٥ و ٥٢٧٦ و ٥٢٧٧). (٢٠) في فتح البارى شرح صحيح البخارى: شرح الحديث السابق: ج ٩ ص ٤٩٩؛ قال ابن حجر: أخرج البزار من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -؛ قال: (أَوَّلُ مُخْتلِعَةِ فِي الإِسْلاَمِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ كَانَتْ تحْت ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ).