للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزَ

القَسْمُ: بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرٌ، وَالنُّشُوزُ: الِارْتِفَاعُ (١).

يَخْتَصُّ الْقَسْم بِزَوْجَاتٍ، أي فلا قَسْمَ لمستولداتٍ وإماءٍ، بل هو من خصائص النِّكَاح، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) أشْعَرَ ذلكَ بأنهُ لا يجبُ العدلُ في مِلْكِ اليمينِ، وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ لَزِمَهُ عِندَ مَنْ بَقِيَ، تسويةً بينهُنَّ فلو لم يفعل ذلك عصَى (٣)، وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ عَنِ


(١) * الْقَسْمُ في اللغة من (قَسَمَهُ) يَقْسِمْهُ؛ وقَسَّمَهُ: أيْ جَزَّأهُ. وَقَاسَمَهُ الشَّيْءَ: أخَذَ كُلٌّ قِسْمَهُ. وَالْقَسْمُ: الْعَطَاءُ؛ وَلَا يُجْمَعُ. وَالرَّأْيُ. والشَّكُّ. وَالْغَيْثُ. وَالْمَاءُ. وَالْقَدَرُ. وَالْخُلُقُ. والمراد بالقسم عند أهل المصطلح: إفْرَازُ النَّصِيْبِ. أيْ إعطاءُ كُلِّ زوجةٍ نصبيَها من الحقِّ الَّذي لها عليهِ.
* النُّشُوزُ من (نَشَزَ)، وَالنِّشْزُ: الْمُرْتفِعُ مِنَ الأَرْضِ. وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ: بُغْضُهَا لِزَوْجِهَا، وَرَفْعُ نَفْسِهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَعَيْنِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. وبهذا النَّظَرِ؛ قال الشاعرُ:
إِذَا جَلَسَتْ عِنْدَ الإِمَامِ كَأنَّهَا ... تَرَى رُفْقَةِّ مِنْ سَاعَةٍ تَسْتَحِيْلُهَا
(٢) النساء / ٣.
(٣) * لحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَاِئهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: [اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيْمَا لَا أَمْلِكُ -يعني القلب-].
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ].
* أما حديث عائشة رضى الله عنها، رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>