الْوَاحِدَةِ لَمْ يَأْثَمْ، لأنَّ المبيتَ حَقُّهُ فجازَ له تركُهُ، وَيُسْتَحَبُّ أنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ، للإضرار بهِنَّ، وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْم مَرِيْضَةٌ وَرَتْقَاءُ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ، أيْ وكذا مجنونةٌ لا يُخَافُ منها وَمُحْرِمَةٌ والتي آلَى مِنْهَا أو ظَاهَرَ مِنْهَا، قال الغزاليُّ: كُلُّ مَنْ بِهَا عُذْرٌ طَبْعِيٌّ وَشَرْعِيٌّ تَسْتَحِقُّ الْقَسْم لأنَّ المقصودَ الأُنْسُ لا الوَطْءُ، ولهذا لا يجبُ التسويةُ فيهِ، وفي التتمَّة: أنَّ المعتدَّةَ عن وطئٍ بشُبْهَةٍ لا قَسْمَ لها لحرمةِ الخلوةِ بها، وهذا فرعٌ مستثنًى من كلامِ الغزاليِّ، لَا نَاشِزَةٌ، أي فإنها لا تستحقُّ القَسْم كالنفقةِ.
فَرْعٌ: قد سَلَفَ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ متَى تستحقُّ الأمَةُ النفقةَ؛ والْقَسْم دائرٌ عليهِ، وسيأتي أيضًا في الباب، ولم يذكُرِ المصنِّفُ من يستحقُّ عليهِ الْقَسْمُ؛ وقد ذكرتُهُ في الشرح فَرَاجِعْهُ مِنْهُ.
فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ دَارَ عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ، توفيةً لِحَقِّ الْقَسمِ، وَإنِ انْفَرَدَ؛ فَالأَفْضَلُ الْمُضِيُّ إِلَيهِنَّ، للاتباعِ، وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ، لأنَّ ذلك حقٌّ لهُ ومن امتنعَتْ فهي ناشزةٌ، قال الماورديُّ: اللهم إلَّا إذا كانت المراةُ ذاتُ حِشْمَةٍ وَمَنْصِبٍ، واستغربَهُ الرويانيُّ، وَالأصَحُّ تَحْرِيْمُ ذَهَابِهِ إِلَى بَعْضٍ وَدُعَاءِ بَعْضٍ، لما فيه من الْوَحْشَةِ وَالتَّنْفِيْرِ، والثاني: لا، كما تخصص بالمسافِرةِ، لكن للأَوَّلِ أنْ نقولَ: هذا يقعُ بالقُرْعَةِ فلا تخصيصَ، فإنْ أقرَعَ؟ ! هنا قال الرافعىُّ: وجبَ أن يجوِّزه، إِلَّا لِغَرَضٍ كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إِلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا، أي فإنهُ لا يحرُمُ لِتُخَفَّفَ عنهُ مُؤْنَةُ السيرِ، وكذا لو كان تحتَهُ عجوزٌ وشابَّةٌ فحضرَ بيتَ الشابةِ لكراهةِ
= القسم بين النساء: الحديث (٢١٣٤). والترمذى في الجامع: كتاب النِّكَاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر: الحديث (١١٤٠). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: الحديث (٨٨٩١/ ٢). أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢١٣٣). والترمذى في الجامع: الحديث (١١٤١)، وقال: فيه همام بن يحيى وهو ثقة حافظ. والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (٨٨٩٠/ ١). وابن ماجة في السنن: كتاب القسمة بين النساء: الحديث (١٩٦٩).