للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الكفارة]

الكَفارَةُ: وَهِيَ مَأخُوْذَة مِنَ الكُفْرِ وَهُوَ الستْرُ، فَهيَ تَسْتُرُ الذنوْبَ وَتُغطيها؛ وَافتتحَهُ المُحَرر بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٦٨)، وبقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٦٩).

يُشْتَرَطُ نِيتُها، لأنها عمل (٧٠)، لَا تعيِيْنها، كما لا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن عين وأخطا أعاد، ولا يحتاج إلى نية الوجوب، ويشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام نية التمييز دون نية التقرب، جزم به في الروضة وذكره الرافعي بحثًا.

وَخِصَالُ كَفارَةِ الظهارِ: عِتْقُ رَقبة، للآية السالفة، مُؤْمِنة، حملًا للمطلق هنا على المقيد في آية كفارة القتل كحمل المطلق في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} (٧١) على المقيد فِى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٧٢)، بِلاَ عَيْبِ يُخِل بِالعَمَلِ وَالكَسْبِ، لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ للعبادة وَوَظَائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته، وإلا فيصير كَلا على نفسه وغيره، ويخالف عيوب البيع فإنه يعتبر فيها ما ينقص المالية، لأن القصد من الاعيان ثم المالية، فَيُجْزِئُ: صغِيْر، أي محكوم بإسلامه (٧٣)، وَأَقْرَعُ أَعرَجُ يُمكِنُهُ اتبَاعُ مُشْي؛ وَأَعوَرُ،


(٦٨) المجادلة / ٣.
(٦٩) المائدة / ٨٩.
(٧٠) لحديث: [إِنمَا الأعمَالُ بِالنيات]. تقدم في الجزء الأول: الرقم (١٢٥).
(٧١) البقرة / ٢٨٢.
(٧٢) الطلاق / ٢.
(٧٣) عن الشريد بنِ سُوَيْدِ الثقَفي؛ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ الله! إِن أمي أوْصت إلي أن أعتِق عَنْها =

<<  <  ج: ص:  >  >>