(٩٢٦) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؛ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب البيوع: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[المكيال]: الحديث (٣٣٤٠). والنسائي فِي السنن: كتاب الزكاة: باب كم الصَّاع: ج ٥ ص ٥٤. (٩٢٧) هو شطر من حديث أنس الطويل فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: الحديث (١٤٥٤). وَالرِّقَةُ؛ قال ابن حجر: (بِكَسْرِ الرَّاءِ وتخفيفِ القَافِ؛ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سواءٌ كانت مَضْرُوبَةً أوْ غَيرَ مَضْرُوبَةٍ، قيل: أَصلهَا الوَرِقُ، فحذفت الواوُ وعُوِّضَتِ الهَاءُ؛ وقيل: يطلق على الذهب والفضَّة بخلاف الوَرِقِ، فعلى هذا، قيل: إنَّ الأصلَ فِي زكاةِ النقدينِ الفِضَّةُ فإذا بلغ الذهبُ ما قيمته مائتا درهم فِضَّةً خَالِصَةً وجبتْ فيه الزَّكَاةُ، وهو رُبْعُ الْعُشْرِ، وهذا قولُ الزهريِّ وخالفهُ الجمهورُ): من الفتح: ج ٣ ص ٤٠٩. (٩٢٨) رواه ابن حبان فِي الإحسان: باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذكر كتبة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كتابه إلى =